السيد محمد صادق الروحاني

491

فقه الصادق ( ع )

ومن له رأسا أو بدنان على حقو واحد يصاح به فإن انتبها معا فواحد وإلا فاثنان

--> ( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الخنثى حديث 2 .